عرسال الوفيه
اهلن بك زائر جديد نورة منتدك ندعوك للتسجيل
عرسال الوفيه
اهلن بك زائر جديد نورة منتدك ندعوك للتسجيل
عرسال الوفيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عرسال الوفيه


 
الرئيسيةعرسالأحدث الصورالتسجيلدخولمهام المجلس البلدي  Uoooo11
تصويت
مارايك بمنتدى عرسال
جيد
مهام المجلس البلدي  Vote_rcap125%مهام المجلس البلدي  Vote_lcap1
 25% [ 2 ]
جسد جدا
مهام المجلس البلدي  Vote_rcap138%مهام المجلس البلدي  Vote_lcap1
 38% [ 3 ]
ممتاز
مهام المجلس البلدي  Vote_rcap138%مهام المجلس البلدي  Vote_lcap1
 38% [ 3 ]
مجموع عدد الأصوات : 8
المواضيع الأخيرة
» نتائج الامتحانات الرسمية لطلاب مدرسة المختار
مهام المجلس البلدي  Emptyالأربعاء أغسطس 15, 2012 11:08 pm من طرف زائر

» نتائج الامتحانات الرسمية لطلاب مدرسة جوهر الاداب
مهام المجلس البلدي  Emptyالثلاثاء أغسطس 14, 2012 10:39 pm من طرف Admin

» نتائج الامتحانات الرسمية لطلاب مدرسة زهرة الاداب
مهام المجلس البلدي  Emptyالثلاثاء أغسطس 14, 2012 7:37 pm من طرف Admin

» نتائج الامتحانات الرسمية لطلاب مدرسة الملاذ
مهام المجلس البلدي  Emptyالثلاثاء أغسطس 14, 2012 6:55 pm من طرف Admin

» نتائج الامتحانات الرسمية لطلاب مدرسة المدينة الفاضلة
مهام المجلس البلدي  Emptyالثلاثاء أغسطس 14, 2012 10:27 am من طرف Admin

» نتائج الامتحانات الرسمية لطلاب مدرسة النور
مهام المجلس البلدي  Emptyالثلاثاء أغسطس 14, 2012 7:54 am من طرف Admin

» المتفوقون في عرسال
مهام المجلس البلدي  Emptyالخميس أغسطس 09, 2012 10:59 am من طرف Admin

» دليل التعليم المهني في لبنان
مهام المجلس البلدي  Emptyالخميس أغسطس 09, 2012 10:40 am من طرف Admin

» نتائج فرع الاجتماع والاقتصاد لطلاب ثانوية عرسال
مهام المجلس البلدي  Emptyالخميس أغسطس 09, 2012 10:08 am من طرف Admin

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
facebook

 

 مهام المجلس البلدي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 245
تاريخ التسجيل : 14/04/2009

مهام المجلس البلدي  Empty
مُساهمةموضوع: مهام المجلس البلدي    مهام المجلس البلدي  Emptyالخميس يونيو 30, 2011 4:47 pm

ساطرح عليكم اليوم موضوع مهم وهومهام المجلس البلدي فلنقراء ونقارن مع التطبيق على ارض الواقع وفي عرسال خصوصا

ولاً فيما خصَّ المجلس البلدي
بعد أن أناط القانون السلطة التقريرية بالمجلس البلدي، منح
القانون لهذه السلطة صلاحيات واسعة، عندما اعتبر أن كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، هو من اختصاص المجلس البلدي (المادة47)، وهذا الواجب المفروض على المجلس البلدي في تحقيق المنفعة العامة في النطاق البلدي هو مبرر، وإلا فلما تنازلت الدولة عن بعض صلاحياتها إلى البلديات وأجازت لها جباية الضرائب والرسوم، ومنحتها جزءاً من سلطتها العامة وفوَّضتها سلطات الضابطة الإدارية في نطاقها الإقليمي، وأسمتها الإدارة الرسمية اللامركزية التي هي جزء من الإدارة العامة بمفهومها الحقوقي، كل ذلك لم يكن عبثاً، كما لم يكن فقط من أجل القيام ببعض الأشغال العامة، وإلا لكلِّفت المؤسسات العامة المتخصصة بالقيام بذلك، فمثلاً فإن مجلس الإنماء والإعمار قادر على القيام بمشاريع الطرق والصرف الصحي.. في كل مناطق لبنان.

وتقود هذه الاعتبارات إلى القول بأن على كل مجلس بلدي القيام بكل الأعمال والمشروعات التي تهمُّ الأهالي المقيمين في النطاق البلدي، وقد توجد بعض المشروعات التي تفوق حدود إمكانيات البلدية ومواردها المالية فلا تتولاها كلها بنفسها، وإنما تعاونها في وضعها موضع التنفيذ أجهزة الحكومة المركزية بوزاراتها وخبراتها وإمكانياتها.

وهكذا كان إنشاء البلدية لهدفٍ سامٍ هو القيام بكلِّ عملٍ ذي طابعٍ عام ويحقق المصلحة العامة في النطاق البلدي، ومن أجل ذلك جاء نص المادة47 مطلقاً لا يحدُّه قيد أو يقلِّص من مجاله أي عائق. فلماذا تنحصر إذٍ المهام البلدية بشؤون البنية التحتية، وتُهملُ المشاريع الحيوية والإنمائية التي يحتاجها فعلاً أبناء البلديات، وهي مشاريع لا عدَّ لها ولا حصر، وتختلف من بلديةٍ إلى أخرى تبعاً لواقع البلدية الجغرافي والاقتصادي ووفقاً للحاجات الحقيقية لأبناء لقرى الواقعة في النطاق البلدي.

وقد وفَّر القانون للبلدية وسيلةً هامة لتحقيق هذه المشاريع، وهي سلطة إصدار الأنظمة العامة، أي سلطة وضع قواعد عامة إلزامية تطبَّق في النطاق البلدي وتستطيع البلدية إجبار المواطنين على احترامها، وتعتبر هذه الأنظمة جزءاً أساسياً في مبدأ المشروعية وقاعدة التسلسل القانوني، فلا يمكن للأفراد وحتى للسلطات العامة أن تخالفها، طالما هي حيِّز التطبيق ولم يتم إلغاءها أو تعديلها بالوسائل القانونية المناسبة. وقد نصَّت على إلزامية هذه الأنظمة الما دة 48 من قانون البلديات بقولها:" تكون الأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي " .

أما سبب منح البلدية سلطة وضع الأنظمة التي لها صفة قانون بمعناه العام، فبالتأكيد لم يكن ذلك من أجل أعمال البنى التحتية التي لا تحتاج إلى إصدار أنظمة خاصة للقيام بها، بل نجد أن حق إصدار الأنظمة (قوانين النطاق البلدي) له غايةً أخرى هدفها تسهيل تنفيذ المشاريع الإنمائية وتسيير الشؤون البلدية بصورة منتظمة ومتوافقة والأحكام العامة، ولا تنحصر هذه الأنظمة بقضايا السير أو النفايات أو غيره من قضايا الضبط الإداري التي تتعارف البلدية على تنظيمها، بل تمتد لتشمل مختلف القضايا الإجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والبيئية والسياحية والأمنية.. وغيرها من المواضيع الإنمائية التي يحتاجها القاطنون في النطاق البلدي.

وإضافة إلى هذه الإجازة العامة بالقيام بكل ما هو لازم في النطاق البلدي، فقد ارتأى القانون تعداد بعض المواضيع التي يستطيع المجلس البلدي تنفيذها، وكان هذا التعداد بمثابة عيِّنة لتعريف هذا المجلس على شمولية مهامه، وقد حرَّضه القانون أيضاً على تنفيذ مشاريع غير منصوص عنها في هذه المواد. وأما هذا التعداد فجاء في المادتين 49 و50 من قانون البلديات.

1-الاختصاصات التي يتولاها المجلس البلدي، وفقاً للمادة 49
نصَّت المادة49 من قانون البلديات أن المجلس البلدي يستطيع أن يقوم على سبيل المثال لا الحصر بالمشاريع الإنمائية الآتية:
مشاريع البنى التحتية وتشمل: أعمال تجميل النطاق البلدي، والمحافظة على النظافة وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي ومشاريع الإنارة وتأمين مياه الري والشفه.
إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وتوسيع الطرق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني.
إنشاء الأسواق والمنتزهات و أماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها.
المساهمة في نفقات المدارس الرسمية ، ومتابعة القطاع التعليمي في المدارس الخاصة والرسمية والمهنية، ومراقبة أساليب التعليم من أجل ضمان حسن تأدية هذا القطاع لوظيفته التعليمية، وإعداد تقارير بأي خللٍ أو تقصير سواءً أكان من الهيئة التعليمية أو في البرامج المقررة .
تنظيم قطاع النقل داخل النطاق البلدي وتأمين وسائل تنقل المواطنين وتحديد تعرفة النقل بأنواعه. (ويدخل في إطار تنظيم قطاع النقل، حل أزمة السير التي تعاني منها مختلف البلديات، وخصوصاً مدينة بيروت، وتعود هذه الأزمة في جزءٍ أساسي منها إلى سماح البلدية في إنشاء الأبنية بدون مواقف سيارات، وتسوية المخالفات الناشئة عن تحويل المواقف الموجودة إلى مستودعات، وهذا ما أدى إلى تلاشي الأرصفة المعدة للمارة في الشوارع الداخلية، وتحوُّلها إلى مواقف للسيارات).
تقديم المساعدات الإجتماعية والطبية ل لمعوزين والمعاقين ، ومساعدة النوادي والجمعيات و المساهمة في كافة النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية .. . (ويبدو أن المجالس البلدية قد تنازلت عن مهمة تقديم المساعدات الإجتماعية لصالح الجمعيات الخيرية، ولا نعلم أيضاً ما إذا كانت البلديات تقدِّم مساعدات إلى هذه الجمعيات)
إنشاء وتنظيم المرافق العامة البلدية، خصوصاً إذا ما كان هناك تقاعس أو إخفاق للمبادرة الفردية عن القيام بالعمل المطلوب مما لا يعود معه المجال لاثارة موضوع المزاحمة غير المشروعة. فالمرفق العام هو كل مشروع يتولى إدارته شخص عام ويحقق المنفعة العامة، فإذا كانت البلدية مثلاً خالية من معصرة زيتون وكانت نسبة كبيرة من سكان البلدة يعملون في مهنة زراعة الزيتون، فإن من واجب البلدية إنشاء معصرة وإدارتها. وإضافة إلى إنشاء المرافق العامة، يراقب المجلس البلدي سير المرافق العامة التابعة للإدارات العامة الأخرى، و يعد ال تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية ، فمثلاً يراقب المجلس البلدي مرفق الكهرباء ويطلع مؤسسة كهرباء لبنان على أي تقصير يحصل، أو يراقب قطاع النقل العام، ويطلع وزير الأشغال على أي مشاكل في هذا القطاع .
المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام ، ويعيدنا هذا النص إلى حالة اللاحصر الذي انتهجته هذه المادة، فقد جاءت إجازة الإنفاق على المشاريع العامة دون تحديد طبيعتها، واشترطت أن تهدف هذه المشاريع إلى تحقيق النفع العام. ونشير إلى أن هذه الفقرة مبررة، لأن حاجات البلديات ليست واحدة، فما تحتاجه بلدة هو بالتأكيد مغاير لما تحتاجه بلدة أخرى، فمثلاً إن البلديات التي يغلب فيها النشاط الزراعة تحتاج إلى اهتمام خاص بالقطاع الزراعي، وتنفيذ مشاريع تساهم في تطوير هذا القطاع وإنعاشه. بينما في الديات التي يغلب فيها النشاط التجاري تحتاج إلى مشاريع ونشاطات تساهم في دفع العجلة الاقتصادية لهذا النشاط.

2-الاختصاصات التي يتولاها المجلس البلدي، وفقاً للمادة50
لم يكتفِ المشترع بالإجازة العامة في تنفيذ المشاريع ذات المنفعة العامة، ولا بالتعداد الوارد في المادة 49، بل زاد في التأكيد على ضرورة إشراك البلديات في تأمين كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين، فحضَّ البلديات على العمل في سبيل الصالح العام عندما عدَّد في المادة 50 صوراً من المشاريع التي يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أ ن ي ُ نش ئ أو ي ُ دير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أ و يساعد في تنفيذ ها. فلم تقتصر هذه الإجازة التشريعية على الإدارة المباشرة للمشاريع، وإنما سمح أيضاً للبلدية بأن تساهم في تحقيق هذه المشاريع أو أن تكلِّف أشخاصاً من القانون الخاص بإدارتها، ومن هذه المشاريع:
إنشاء المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية. (إن الاهتمام بالقضايا التعليمية يجب أن تكون في أولى اهتمام البلديات، وعليها أن تتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقدِّم كل سنة الآف المنح الدراسية والمهنية للطلاب المحتاجين، وتغطي مساعداتها جميع المناطق اللبنانية).
بناء المساكن الشعبية (ورغم إيلاء الإدارة المركزية مسألة الإسكان أهمية خاصة، وإبرام اتفاقيات بين المصارف والمؤسسة العامة للإسكان، ومع الحاجة الماسة إلى تنفيذ مشاريع المساكن الشعبية، لم نجد أي تعاون للبلديات في هذا المجال لا مع المؤسسة العامة للإسكان ولا مع الوزارات المختصة)
إنشاء الحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
بناء المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية. (إضافةً إلى ما تقدِّمه وزارة الصحة والضمان الاجتماعي من خدمات طبية، إلا أننا لم نجد أي مستشفى قد بنته البلدية، وكذلك لم تقدم أي بلدية على تغطية تكاليف علاج مواطنيها على نفقتها الخاصة. وهنا نقترح أن تتقاضى البلدية رسماً إضافياً يسمى رسم الإستشفاء، وتنفق مردود هذا الرسم البلدي الجديد في تغطية تكاليف استشفاء مواطني النطاق البلدي)
بناء المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
تأمين وسائل النقل ال محلية .
إنشاء الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال .

ثانياً: اختصاصات رئيس البلدية
إضافة إلى مسؤولية رئيس البلدية(السلطة التنفيذية) في تنفيذ قرارات المجلس البلدي، وممارسة الشؤون الإدارية في البلدية من منح التراخيص وغيره..، فقد منحته المادة74 من قانون البلديات الإختصاصات الآتية في الحقل العام، وهي على سبيل المثال لا الحصر:
1. المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة ، ويتمُّ ذلك عبر منع كل ما من شأنه أ ن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة ، و فرض كل ما يلزم من تدابير للمحافظة على الراحة والصحة والسلامة العامة.
2. تأمين شؤون السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.
3. نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن والمحافظة على النظام في المدافن وعلى حرمتها.
4. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحما ية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين ، وبشكل ٍ عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة ٍ كانت بهذه المحلات . وكذلك الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار .
5. تأمين مصلحة المطافئ، و الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق ، ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمحروقات (كمحطات الوقود) و الأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها ، والتصدي لمخاطر ارتفاع منسوب مياه الشتاء أو الأنهار.
6. اتخاذ كافة التدابير الآيلة للمحافظة على ا لآداب والحشمة العمومية.
7. الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.
8. اتخاذ كافة التدابير المتعلقة ب حماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.
9. المحافظة على شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، ويستطيع بصفته رئيساً للشرطة البلدية أن يباشر التحقيقات اللازمة في حال وقوع جريمة أو حادثة خطيرة بانتظار وصول الأجهزة القضائية المختصة .

ومن أجل حسن قيام رئيس البلدية بمهامه، فقد منحته المادة76 من قانون البلديات حق إصدار أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها . يبقى الإشارة إلى أن السلطة التنفيذية في مدينة بيروت هي بيد المحافظ، الذي يكون ملتزماً بتنفيذ مقررات المجلس البلدي لمدينة بيروت.

وبعد هذا التعداد الموجز لمهام المجلس البلدي الذي هو عبارة عن سلطة تشريعية مصغَّرة، وعن مهام رئيس البلدية الذي هو سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات والسلطات في نطاقها الإقليمي، نطرح سؤال برسم الإجابة، أيُّ بلديةٍ في لبنان تقوم بالخدمات العامة المنصوص عنها في القانون بصورة كاملة؟

مهما تكن الإجابة، فإن الناخبين قد منحوا المجالس البلدية الجديدة كامل ثقتهم، من أجل قضايا إنمائية واجتماعية واقتصادية ومن أجل حاجات ضرورية يتطلعون إلى تحقيقها، فنرجو من هذه المجالس الجديدة أن لا تبخل على ناخبيها بما هي قادرة على إنجازه، فبالتعاون والصدق نستطيع تحقيق الشيء الكثير. وهنا لا يُقبل من البلديات الأعذار، فهي عندما تحسنُ العمل، فإنها عدا عن وارداتها المحددة قانوناً، فإن المشترع قد أجاز للبلديات أن تتلقى التبرعات والهبات، فإذا ما عزمت البلدية على تحقيق المشاريع الاجتماعية والتنموية وإذا ما أرادت فعلاً مساعدة أبناء البلدية المحتاجين، فإنها ستجدُ حتماً من يمدَّها بالتبرعات اللازمة لتغطية نفقات هذه المشاريع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ersal.yoo7.com
 
مهام المجلس البلدي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عرسال الوفيه :: عرسال :: مشاكل عرسال وحلولها-
انتقل الى: